الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣ - باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها
عن علي وعبد الله أنهما قالا عصبة ابن الملاعنة امه ترث ماله
أجمع فان لم يكن أم فعصبتها عصبته : امرأة وجدة وأختان وابن أخ للمرأة
الربع وللجدة السدس وللاختين الثلث والباقي لابن الاخ في الروايتين جميعا ،
وقال أبو حنيفة الباقي يرد على الاختين والجدة وهو قول القاضي في الرواية
الثانية : أبو أم وبنت وابن أخ وبنت أخ الباقي لابن الاخ وحده ويحتمل يكون
لاب الام سدس باقي المال وخمسة أسداسه لابن الاخ ، وقال أبو حنيفة المال
بين أبي الام والبنت على أربعة بالفرض والرد
( فصل ) فان لم يترك ابن
الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة وقد روي ذلك عن علي وقال
أبو حنيفة وأصحابه هو بين ذوي الارحام كميراث غيره ، ورووه عن علي وذلك مثل
خال وخالة وابن أخ وأخته المال للذكر وفي قول أبي حنيفة هو بينهما في
المسئلتين نصفين خالة لاب وأم وخال لاب المال للخال وقال أبو حنيفة هو
للخالة : خالة وبنت بنت المال بينهما على أربعة ، وإذا لم يخلف ابن
الملاعنة الا ذا رحم فحكمهم في ميراثه كحكمهم في ميراث غيره على ما نذكره
( فصل ) وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقصت
القسمة ، وقال أبو حنيفة لا يلحقه النسب بعد موته الا ان يكونا توأمين مات
احدهما واكذب نفسه والاخ باق فيلحقه نسب الباقي والميت معا وقد مضى الكلام
معه في غير هذا الموضع
( فصل ) ولو كان المنفى باللعان توأمين ولهما أخ
آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوامين فميراث توأمه منه كميراث الآخر في
قول الجمهور وقال مالك يرثه توأمه كميراث أخ لابوين لانه أخوه لابويه بدليل
أن