الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٤ - أحكام ميراث ابن الملاعنة
العم فعلى هذا ينبغي أن تكون الجهات ثلاثة الابوة والامومة والبنوة وهو الذي اختاره شيخنا أخيرا ذكره في كتاب العمدة ، فعلى هذا يرث أسبقهم إلى الوارث وهو أولى ان شاء الله تعالى ( مسائل ) من هذا بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ ، المال بين الاولى والثالثة وسقطت الثانية الا عند محمد بن سالم ونعيم فانها تشاركهما ، ومن ورث الاقرب جعله لبنت الاخ لانها أسبق وعند أهل القرابة هو للاولى وحدها لانها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية .
ان خال وبنت عم ثلث وثلثان ومن ورث الاسبق جعله لبنت العم فان كان معهما بنت عمة فلا شئ لها لان بنت العم أسبق إلى الوارث منهما وهما من جهة واحدة ، وان كان معهم عمة سقطت بنت العم لان العمة بمنزلة الاب وبنت العم بمنزلة العم .
بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية عند الجميع الا ابن سالم ونعيم .
بنت بنت بنت وابن أخ لام المال للاولى ، ومن ورث الاقرب جعله لابن الاخ وهو قول ضرار لان البعيد إذا نزل أسقط القريب .
بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين وعند أهل القرابة هو لبنت البنت لانها أقرب .
ابن بنت بنت وبنت أخ هو بينهما ومن ورث الاقرب جعله لبنت الاخ وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت .
ابن بنت وابن ابن ابن اخت لابوين المال بينهما وعند من ورث الاقرب وأهل القرابة هو للاول .
بنت أخ وبنت عم أو بنت عمة المال لبنت الاخ ، وقياس قول أحمد في توريث القريب مع البعيد ان كانا من جهتين أن يكون لبنت العم والعمة لانها من جهة الاب وذلك قول ضرار