الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣١ - فروع ومسائل في ميراث ابناء العم
لانه عصبة أمه ، وعلى الرواية الاخرى الكل للام وهذا قول علي
وابن مسعود وأبي حنيفة وموافقيه الا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبته
والباقون بالرد وعن زيد الباقي لبيت المال فان كان معها أخ لام فله السدس
والباقي له ان قلنا إنه العصبة على الرواية الاولى وعلى الاخرى الكل للام
ولا شئ للخال على الروايتين ، فان كان معهما مولى أم فلا شئ له عندنا وقال
زيد ومن وافقه وأبو حنيفة الباقي له وان لم يكن لامه عصبة الا مولاها
فالباقي له إذا قلنا عصبتها عصبته وعلى الرواية الاخرى هو للام وهو قول ابن
مسعود لانها عصبة ابنها
( فصل ) فان لم يخلف الا أمه فلها الثلث فرضا
والباقي بالرد وهو قول علي وسائر من يرى الرد وفي الرواية الاخرى لها
الباقي بالتعصيب فان كان مع الام عصبة لها فهل يكون الباقي لها أو له على
روايتين ذكرناهما فان كان لها عصبات فهو لاقربهم منها على الرواية الاولى
فإذا كان معها أبوها وأخوها فهو لابيها فان كان مكان الاب جد فهو بين أخيها
وجدها نصفين فان كان معهم ابنها وهو اخوه لامه فلا شئ لاخيها ويكون لامه
الثلث ولاخيه السدس ولاخيه الباقي أو ابن أخيه وان خلف أمه وأخاه وأخته
فلكل واحد منهم السدس والباقي لاخيه دون أخته وان خلف ابن أخيه وبنت أخيه
أو خاله