الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٥ - مسائل في ميراث النساء للولاء
فميراثه بينهما أثلاثا بالنسب فإذا مات العبد ورثه الرجل دون
أخته لانه ابن المعتق أو أخوه فورثه بالنسب وهي مولاة المعتق ، وعصبة
المعتق مقدم على مولاه ، وعلى الرواية التي تقول إن بنت المعتق ترث إذا
اشتريا أباهما يكون ميراث العبد بينهما أثلاثا ، فان اشتريا أخاهما فعتق
عليها ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الاخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم
مات العبد فميراثه لابن أخيها دونها لانه ابن أخي المعتق فان لم يخلف الاخ
إلا بنته فنصف مال العبد للاخت لانها معتقة نصف معتقه ولا شئ لبنت الاخ
رواية واحدة والباقي لبيت المال
( فصل ) إذا خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه فماله لبيت المال لانه ثبت
عليه الولاء من أجل مباشرته بالعتق ولم يثبت عليه باعتاق أبيه ، وإذا لم
يكن لمولاه إلا بنت لم ترث لانها ليست عصبة وانما يرث عصبات المولى فإذا لم
يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه وكذلك ان كان له معتق أب ومعتق جد ولم
يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه ثم
لمعتق معتق أبيه فان لم يكن له أحد منهم فالبيت المال ولا يرجع إلى معتق
جده ، وان كانت أمه حرة الاصل فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شئ
( فصل )
امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها ويتصور هذا في
موضعين أحدهما أن يكونوا كفارا فتسلم هي ويسبي أبواها فيسترقا والثاني أن
يكون أبوها عبدا تزوج أمة على