الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٨ - ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما
بالولاء ومال العبد جميعه للمعتقة دون اختها ويتخرج على الرواية
الاخرى أن يكون لهما ثلثا مال العبد أيضا وباقيه للمعتقة ولو كان الاب خلف
مع المعتقة ابنا فمال الاب بينها اثلاثا بالبنوة ومال العبد كله للابن دون
اخته المعتقة لانه يرث بالنسب والنسب مقدم على الولاء ، ولو خلف الاب أخا
أو عما أو ابن عم مع البنت فللبنت نصف ميراث أبيها وباقيه لعصبته ومال
العبد لعصبته ولا شئ لبنته فيه لان العصبة من النسب مقدم على المعتق في
الميراث إلا على رواية الخرقي فان ئللبنت نصف ميراث العبد لكونها بنت
المعتق وباقيه لعصبته
( مسألة ) ( ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الاب والجد
يرثان السدس مع الابن ) نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه وكذلك
قال في جد المعتق وابنه وقال ليس الجد والاخ والابن من الكبر في شئ يجر بهم
على الميراث وهذا قول شريح والنخعي والاوزاعي والعنبري اسحاقوأبي يوسف
وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن
والحكم وقتادة وحماد والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة ومحمد والشافعي
وأكثر الفقهاء لان الابن أقرب العصبة والاب والجد يرثان معه بالفرض ولا يرث
بالولاء ذو فرض بحال ولنا أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالاخوين ولا
نسلم أن الابن أقرب من الاب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط
أحدهما صاحبه وإنما ينفاضلان في الميراث فكذلك في الارث بالولاء