الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٥ - ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما
دون القريب فان اجتمعا على الاسلام توارثا كالمتناسبين لزوال
المانع
( فصل ) ( قال الشيخ رحمه الله ولا يرث النساء من الولاء إلا ما
أعتقن أو اعتق من أعتقن وكاتبن أو كاتب من كاتبن ) وعنه في بنت المعتق ترث
خاصة والاول أصح معنى قوله من الولاء أي بالولاء لان الولاء لا يورث على ما
نذكره ظاهر المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من
أعتقن أوجر الولاء اليهن من أعتقن والكتابة كذلك فانها اعتاق قال القاضي
هذا ظاهر كلام أحمد والرواية التي ذكرها الخرقي في بنت المعتق ما وجدتها
منصوصة عن أحمد وقد قال في رواية بن القاسم وقد سأله هل كان لحمزة أو
لابنته ؟ فقال لابنته فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها لانها هي
المعتقة وهذا قول الجمهور واليه ذهب مالك والشافعي وأهل العراق وداود
والصحيح الاول لاجماع الصحابة ومنبعدهم عليه ولان الولاء لحمة كلحمة النسب
والمولى كالنسيب من الاخ والعم ونحوهما فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه
وعمه ولا يرث منهم الا الذكور خاصة فأما الرواية المذكورة في ميراث بنت
المعتق التي ذكرها الخرقي فوجهها ما روى ابراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات
وخلف بنتا فورث النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وجعل لبنت حمزة النصف
والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة قال عبد الله بن شداد كان لبنت حمزة مولى
أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته