الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٣ - أحكام ميراث ابن الملاعنة
الارحام فعلى قولهم يكون للخالة نصف ميراث الام لانها أخت ، لام أبي الام السدس لانها جدة والباقي لابن الخال لانه ابن أخ .
ولنا أن الميراث من الميت لا من سببه ولذلك ورثنا أم أم الام دون ابن عم الام بغير خلاف أيضا في أبي أم أم وابن عم أبي أم ان المال للجد لانه أقرب ، ولو كانت الام الميتة كان وارثها ابن عم أمها دون أبي أمها .
خالة وأم أبي أم وعم أم المال للخالة وعندهم للخالة النصف وللجدة السدس والباقي للعم ، فان لم يكن فيها عم أم فالمال بين الخالة وأم أبي الام على أربعة ، فان لم يكن فيها جدة فالمال بين الخالة وعمها نصفين .
ابن خالة وابن عم أم المال لابن الخالة وعندهم لابن عم الام ( مسألة ) ( والجهات أربع الابوة والامومة والبنوة والاخوة ) قال شيخنا لم أعلم أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبينها إلا أبا الخطاب فانه عدها خمس جهات الابوة والامومة والبنوة الاخوة والعمومة ، وهذا يفضيى إلى أن بنت العم من الام وبنت العمة تسقط بنت العم من الابوين .
قال شيخنا ولم أعلم أحدا قال به وقد ذكر شيخنا في المغني أنه قياس قول محمد بن سالم لانها تعد درجتين بمنزلة الاب والاب يسقط العم ، وكذلك بنت العم من جهة الاب وبنت العم من جهة العم ، والصواب إذاأن تكون الجهات أربعا الابوة والامومة والبنوة والاخوة ، إلا أنا إذا جعلنا الاخوة جهة أفضى إلى إسقاط بنت الاخ وبنات الاخوات وبنوهن ببنات الاعمام والعمات وهو بعيد أيضا لان الاخ يسقط