منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - فصل من أسباب التحريم الكفر
الدخول، فإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث، ولا عدة عليها بموته، وسواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنيناً ما دام موته متوقعاً في طيلة تلك الفترة.
وهذا بخلاف ما لو كان المرض لا يعد مرض الموت كالحمى الخفيفة ونحوها، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برء من مرضه ومات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.
(مسألة ١٤٧٨): يعم الحكم السابق ما لو تزوجها في مرضه المتصل بموته فماتت قبله وقبل الدخول.
(مسألة ١٤٧٩): لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر إن كان تصرفها منجزاً غير مقيد عرفاً بالموت، وكذا الحال في ما لو مات هو قبلها في مرضها.
(مسألة ١٤٨٠): نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين، مثل أن يقول زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ويقبل الآخر بنحو شرط النتيجة، بخلاف ما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وإن لم يصح الاشتراط، أي بنحو شرط الفعل.