منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - الفصل الثالث شروط العوضين
ومنه- ا: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.
ومنه- ا: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يوّي بقاو إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، ومن ذلك ما لو خيف وضع غاصب يده ومصادرته.
ومنه- ا: ما لو علم أنّ الواقف لاحظ في قوام الوقف أغراضاً وأولويّات مرعيّة في جهة وعنوان الوقف، وإن لم يصرّح بها، لكنّها مستفادة من لفظ الواقف بحسب الارتكازات العرفيّة، فتراعى.
فلو علم أنّه لاحظ عنواناً خاصّاً- مثل: كون الأرض دار أيتام- وزال ذلك العنوان، فإنّه يجوز البيع حينئذٍ وتبديله بملك يوقف على النهج الأوّل، وإن كانت الفائدة في العين السابقة الموقوفة باقية في جهة اخرى بحالها أو أكثر، كما لو كانت الموقوفة ينتفع بها لمرافق خدميّة مهمّة لأهل تلك المنطقة، وقد يعلم أنّه لاحظ غرضاً عامّاً في وقف العين ككون ما تدرّه ريعاً لمسجد أو حسينيّة، فإنّه إذا زال العنوان الخاصّ المذكور في لفظ الواقف- مثل: كونه بستاناً ونحو ذلك- فإنّه لا يسوغ البيع والتبديل مع بقاء فائدة الريع بحالها أو أكثر في عنوان آخر.
ومنه- ا: ما إذا انقلبت جهة الوقف والصدقة الجاريّة من الخيريّة والإحسان إلى الإضرار والإفساد، فلا بدّ حينئذٍ من تبديل جهة الوقف إلى جهة إحسان وخير هي الأقرب للجهة السابقة، ومن ذلك ما لو وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يون معه من تلف النفوس والأموال، ومن ذلك ما لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، والتقرّب إلى اللّه بصلتهم، فإنّه تبدّل جهة الوقف إلى جهة اخرى أصلح بحالهم.