منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - فصل في حرمة التبرّج
فصل: في حرمة التبرّج
(مسألة ١٣٢٣): يجوز للمرأة التزيين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها بالزينة الخفيفة المعتادة دون ما فيها تكلف إثارة واصطناع لإبراز المحاسن، فمن القبيل الأول الكحل والخاتم والسوار ومن القبيل الثاني المكياج وأدوات التجميل الخاصة في عصرنا.
(مسألة ١٣٢٤): لا يجوز اتخاذ الزينة الفاتنة في الثياب الظاهرة سواء في الهيئة أو الشكل أو اللون أو غيرهما كأن يكون ضيقاً يحكي مفاصل أجزاء البدن ومحاسن بدنها أو أن تكون نوع مادة الثياب كذلك بأن تشف ما تحتها، والأحوط وجوباً الاجتناب عن عطورات شديدة الرائحة الفائحة الملفتة لانتباه الأجانب إليها.
(مسألة ١٣٢٥): يجب لبس ثوب شامل للبدن والرأس كالجلباب والرداء مما يستر محاسن بدنها حجماً وبشرة.
(مسألة ١٣٢٦): لا يجوز إقامة العلاقة بين الأجنبي والأجنبية بغية التواطيء على أي درجة من درجات الاستمتاع الجنسي والغرام ولو على نحو الرفث والخنا في الكلام.
(مسألة ١٣٢٧): يجب ستر العورتين القبل والدبر على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا، محرماً وغير محرم، إلّا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب الستر