منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
المعاملة، كما يعتبر التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم أو محتمل الحصول لم يصحّ، وكذا لو علّقه على أمر حالي محتمل أو معلوم الحصول فيما لو كان ذلك الأمر ليس من شرائط الصحّة، نعم لو علّقه على ما هو من شرائط الصحّة كأن تقول المرأة: زوّجتُكَ نفسي إن لم تكن أخي من الرضاعة صحَّ.
(مسألة ١٣١٥): تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، بمعنى بقاء الموجب على إنشائه وتعهّده إلى حين إنشاء القبول، وينقطع هذا الإتصال بانصراف وإعراض الموجب قبل إنشاء القابل، وكذلك الحال لو ردَّ القابل، وبقاء الإيجاب مع تعدد المجلس وطول المدّة يحتاج إلى قرائن عرفية دالة عليه وما لم يكن ما أنشئ مقاولة.
(مسألة ١٣١٦): يشترط في العاقد المجري للعقد، بل وللصيغة أن يكون بالغاً عاقلًا، فلا يعتد بعقد الصبي ولا بإنشائه للصيغة ولو لغيره وكالة ولو كان مميزاً، وكذلك الحال في المجنون ولو إدوارياً حال جنونه.
(مسألة ١٣١٧): يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين بتمييزهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف، فلو قال الأب: زوجتك بنتي وكان ل- ه بنات، أو قال: زوجت بنتي فلانة من ابنك وكان له بنون، بطل. أما لو عين قبل العقد أثناء المقاولة وبني الإيجاب والقبول عليه بضميمة القرائن الدالة، فالظاهر الصحة.
(مسألة ١٣١٨): لو تنافى الاسم مع الوصف أو مع الإشارة فالمدار على ما قصده بالأصالة ويلغى ما استعمل خطئاً، وهذا يختلف بحسب الموارد، ولا يعول على التخيل الخاطئ.
(مسألة ١٣١٩): لا يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح الدائم أو المؤجل سواء شُرط للزوج أو للزوجة، لكنه لا يفسد العقد، ويصح اشتراط الخيار في