منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - كتاب الضمان
(مسألة ١٠٣٨): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.
(مسألة ١٠٣٩): إذا كان على الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه رهن فهو ينفكّ بالضمان.
(مسألة ١٠٤٠): إذا ضمن شخصان أو أكثر- مثلًا- عن واحد، فلا يخلو من أن يكونا معاً بنحو العموم المجموعي أو كلّ واحد استغراقيّاً بحسب ما قصد وما أنشأ، فعلى الأوّل يقسّط الدين عليهما، وعلى الثاني يكون كلّ واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي، وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر، إلّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد.
(مسألة ١٠٤١): إذا كان مديوناً لشخصين أو مديوناً لشخص بدينين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن، ولا يصحّ ضمانه لأحدهما لا على التعيين، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لأحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعيّن صحّ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصحّ، ويصحّ لو قال: «ضمنت لك كلّ ما كان لك على الناس»، أو قال: «ضمنت عنك كلّ ما كان عليك للناس».
(مسألة ١٠٤٢): إذا كان المديون فقيراً لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ولو كانت ذمّته مشغولة بذلك، إلّا أن يكون له ولاية على ذلك المال العامّ.
(مسألة ١٠٤٣): إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أو زكاة صحّ أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة ١٠٤٤): إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان على التفصيل المتقدّم في منجزات المريض، ويخرج المال المضمون من أصل تركته.