منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - الوكالة
وإسقاطه، وفي الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة، إن لم يكن صرف التوكيل رجوعاً عرفاً، فيرتفع موضوع الوكالة كما في بعض الموارد، ويكون إنشاء الوكيل من باب الشهادة على الرجوع.
ولا يصحّ في النذر والعهد والظهار واليمين واللّعان والإيلاء والشهادة والإقرار. نعم، لا يبعد كون التوكيل في الأخيرين بنفسه في بعض الموارد شهادة وإقرار، ويكون إنشاء الوكيل شهادة على الشهادة وعلى الإقرار، ويصحّ من الحاكم التوكيل والاستنابة في مقدّمات القضاء أو استيفاء الحدود وفي إثباتها.
(مسألة ٦٨٤): يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في ما كانا شرط الصحّة في جملة من العقود كالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإيفاء الديون واستيفائها، وفى العقود الإذنيّة- كما مرّ- وغيرها. نعم، في توكيل مَن عليه القبض إشكال أو منع إلّا في الوليّ عن المولى عليه.
(مسألة ٦٨٥): تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب واستخراج المعادن وغيرها، ويكون ما حازه الوكيل بعنوان الوكالة والنيابة ملكاً للموكّل.
(مسألة ٦٨٦): يجوز التوكيل في الطلاق، سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً، كما يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توكّل الغير عن الزوج لا عن نفسها وفي تفويض وتولية الطلاق لها إشكال ومنع.
(مسألة ٦٨٧): يشترط في الموكّل فيه التعيين لا مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: «وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ، ويصحّ إذا اريد التفويض العامّ.
(مسألة ٦٨٨): الوكالة امّا خاصّة وإمّا عامّة أو مطلقة، فالاولى ما تعلّقت