الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٨
مسألة ٥٣١: صفة التربيع،
أن يبدء بيسرة الجنازة، و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه، و يرفع الجنازة و يمشي إلى رجلها، و يدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و به قال سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق [١].
و قال الشافعي و أبو حنيفة: يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر [٢].
و اما الحمل بين العمودين، فهو ان يضع جانبه على عاتقه و يكون طرفا السرير على كاهله.
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٥٣٢: يكره الإسراع بالجنازة.
و قال الشافعي: يستحب ذلك و يكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به، فان خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.
مسألة ٥٣٣: المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار،
و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٤].
[١] المغني لابن قدامة ٢: ٣٦١.
[٢] الام ١: ٢٧٢، و مختصر المزني: ٣٧، و المجموع ٥: ٢٦٩، و المبسوط ٢: ٥٦، و اللباب ١: ١٣٣، و مغني المحتاج ١: ٣٤٠.
[٣] الام ١: ٢٧٢، و مختصر المزني: ٣٧، و المجموع ٥: ٢٧١، و الوجيز ١: ٧٤، و عمدة القارئ ٨: ١١٤.
[٤] المبسوط ٢: ٥٦، و فتح القدير ١: ٤٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢٢٥ و المجموع ٥: ٢٧٩.