الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٧
الشافعي قاله في القديم [١]، و قال في الإملاء: أنه مباح [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم [٣] لا يختلفون في ذلك.
و أيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، و انما الخلاف في أنه مباح، و فعله و كراهته خلاف، فالأحوط تركه.
مسألة ٤٨٢ [كراهة حلق رأس الميت]
حلق رأس الميت مكروه و بدعة، و به قال جميع الفقهاء [٤] إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما و هو الأشهر مثل ما قلناه [٥]، و الأخر انه يجوز [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط التي قدمناها.
مسألة ٤٨٣ [كيفية غسل الميت المحرم]
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، و يغطى رأسه و غير ذلك، و به قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه و هو المروي عن ابن عباس الا انهم لم يستثنوا الكافور [٧].
و قال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، و لا يقرب طيبا و لا يلبس المخيط، و لا يخمر رأسه، و لا يشد عليه كفنه، و به قال في الصحابة عثمان، و حكوه عن علي (عليه السلام) و ابن عباس [٨].
[١] الام ١: ٢٦٥، و المجموع ٥: ١٧٩.
[٢] المجموع ٥: ١٧٨- ١٧٩، و الوجيز ١: ٧٤.
[٣] انظر الكافي ٣: ١٥٥ (باب كراهية ان يقص من الميت ظفر أو شعر) و التهذيب ١: ٣٢٣ الحديث ٩٤٠- ٩٤٣.
[٤] المجموع ٥: ١٧٩- ١٨٢، و فتح القدير ١: ٤٥١.
[٥] مختصر المزني: ٣٦، و المجموع ٥: ١٨٢، و الوجيز ١: ٧٤.
[٦] مختصر المزني: ٣٦، و المجموع ٥: ١٨٢، و الوجيز ١: ٧٤.
[٧] المجموع ٥: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٢٧، و عمدة القارئ ٨: ٥١.
[٨] الأم ١: ٢٦٩، و المجموع ٥: ٢١٠، و عمدة القارئ ٨: ٥١، و بداية المجتهد ١: ٢٢٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٢٧.