الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٢ - مسائل التشهد
بطلت صلاته و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شيء عليه، و قد تمت صلاته [١].
مسألة ١٣١ [أقل التشهد]
أدنى التشهد الشهادتان، و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله).
و قال الشافعي: أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة. و روى سورة بن كليب [٣] قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان [٤].
و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: «إذا استويت جالسا فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم
[١] التهذيب ٢: ١٦٢ حديث ٦٣٥، و الاستبصار ١: ٣١٣ حديث ١١٦٣، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٢٧ حديث ١٠٠٣ و فيه صدر الحديث.
[٢] المجموع ٣: ٤٥٩، و مغني المحتاج ١: ١٧٤.
[٣] سورة- بفتح السين و سكون الواو و فتح الراء- بن كليب بن معاوية الأسدي الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة و وثق برواية جميل ابن دراج عنه حيث انه من أصحاب الإجماع. رجال الطوسي: ١٢٥ و ٢١٦، و الخلاصة: ٨٥.
و تنقيح المقال ٢: ٧١.
[٤] الكافي ٣: ٣٣٧ حديث ٣، و التهذيب ٢: ١٠١ حديث ٣٧٥، و الاستبصار ١: ٣٤١ حديث ١٢٨٥.