الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٠ - في الاستحاضة و أحكامها
بطهارة واحدة، و لم يوجب الغسل [١] و به قال سفيان الثوري، و أحمد بن حنبل [٢].
و قال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، و يجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد [٣].
و قال مالك، و داود، و ربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث و لا يوجب الوضوء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و أيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، و إذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.
مسألة ٢٢٢ [حكم انقطاع دم الاستحاضة في الصلاة]
إذا انقطع دم الاستحاضة و هي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. و لا يجب عليها استئنافها.
و قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.
أحدهما: مثل قولنا. و الآخر: يجب عليها استئناف الصلاة [٦]. و به قال
[١] المجموع ٢: ٥٤١، و المغني لابن قدامة ١: ٣٤١، و مغني المحتاج ١: ١١١، و فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٣٣.
[٢] مسائل الامام أحمد بن حنبل: ٢٥، و المغني لابن قدامة ١: ٣٤٠.
[٣] المبسوط للسرخسى ٢: ١٧.
[٤] المغني لابن قدامة ١: ٣٤٠.
[٥] انظر على سبيل المثال لا الحصر، التهذيب ١: ١٠٤، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٩٦، ٤٠٢، حديث ٢٧٠، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٨٤٥، ١١٨٠، ١١٨٣، ١٢٣٠، ١٢٥٨، و الاستبصار ١: ٩٧، ١٣٢، ١٤٠، حديث ٣١٥، ٤٥٤، ٤٨٢، و الكافي ٣: ٤٠، ٧٨، ٨٣، ٨٨، ٨٩، ٩٥ حديث ٢، ١ و ١، ٢، ٤ و ١، و الفقيه ١: ٤٥ حديث ١٧٦، و قرب الاسناد: ١٠١، و جامع أحاديث الشيعة ٢: ٥٤٢ حديث ٣٠٢١ باب ٢٦ حكاه عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان: ١٥٤ طبعة ١٣٧٠.
[٦] المجموع ٢: ٥٣٩.