الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٧ - مسائل القراءة
و الثاني: انه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسائل القراءة
مسألة ٨٠: القراءة شرط في صحة الصلاة،
و به قال جميع الفقهاء [٢]، الا ما حكى عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [٤]، و قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» [٥]، و قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [٦]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٨١ [وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]
قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، و به قال الشافعي و سفيان و مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود [٧].
[١] الام ١: ١٠٧، و المجموع ٣: ٣٢٤، و مغني المحتاج ١: ١٥٦.
[٢] الام ١: ١٠٧، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢، و المغني لابن قدامة ١: ٤٨٥، و المجموع ٣: ٣٢٧ و مغني المحتاج ١: ١٥٥، و التفسير الكبير ١: ٢١٧.
[٣] المجموع ٣: ٣٣٠.
[٤] المزمل: ٢٠.
[٥] المزمل: ٢٠.
[٦] في صحيح مسلم ١: ٢٩٥ حديث ٣٤ (٣٩٤) و سنن الترمذي ٢: ٢٥ حديث ٢٤٧، و ٢: ١١٧ حديث ٣١١، و سنن ابن ماجة ١: ٢٧٣ حديث ٨٣٧، و سنن النسائي ٢: ١٣٧، و سنن ابي داود ١: ٢١٧ حديث ٨٢٢، و الدر المنثور ١: ٦ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» و باختلاف يسير في بعضها. و في مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٢٨ (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)، و في سنن الدارمي ١: ٢٨٣ (من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له)، و تفسير الفخر الرازي ١: ١٩٠.
[٧] المدونة الكبرى ١: ٦٥ و ٦٨، و سنن الترمذي ٢: ٢٦، و المجموع ٣: ٣٢٧ و ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ١: ٤٨٥، و المحلى ٣: ٢٣٦ و ٢٣٨، و تفسير القرطبي ١: ١١٧ و ١٢٤، و مقدمات ابن رشد ١: ١٢٩، و التفسير الكبير ١: ١٨٩، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٨، و نيل الأوطار ٢: ٢٢٩.