الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦٥ - كتاب صلاة العيدين
صلاة في العيدين الا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس» [١].
و روى ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار قال: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» [٢].
مسألة ٤٣٨ [كراهة التنفل يوم العيد قبل الصلاة]
يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها الى بعد الزوال، للإمام و المأموم، و هو المروي عن علي (عليه السلام) [٣].
و قال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، و أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد [٤]، و به قال سهل بن سعد الساعدي، و رافع بن خديج [٥].
و قال الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة: يكره قبلها و لا يكره بعدها [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي (صلى الله عليه و آله) يوم فطر صلى ركعتين و لم يتنفل قبلها و لا بعدها [٧].
و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة، و ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [٨].
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٠ حديث ١٤٥٩، و التهذيب ٣: ١٢٨ حديث ٢٧٤ و ١٣٥ حديث ٢٩٣، و الاستبصار ١: ٤٤٥ حديث ١٧١٩، و ثواب الأعمال: ١٠٣ الحديث الثاني.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧١ حديث ١٢٣٦، و المحاسن: ٣٧٢ حديث ١٣٦.
[٣] المجموع ٥: ١٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٤٢.
[٤] الام ١: ٢٣٤، و المجموع ٥: ١٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٤٢، و الشرح الكبير ٢: ٢٥٩.
[٥] الام ١: ٢٣٥، و الام (مختصر المزني): ٣١، و المجموع ٥: ١٣.
[٦] الهداية ١: ٨٥، و شرح فتح القدير ١: ٤٢٤، و بداية المجتهد ١: ٢١٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٤٢، و المجموع ٥: ١٣، و الشرح الكبير ٢: ٢٥٨.
[٧] صحيح البخاري ١: ٢٣، و صحيح مسلم ٢: ٦٠٦ حديث ٨٨٤، و سنن الترمذي ٢: ٢٤ حديث ٥٣٥ باختلاف في الألفاظ.
[٨] التهذيب ٣: ١٢٨ حديث ٢٧١، و الاستبصار ١: ٤٤٦ حديث ١٧٢٢، و ثواب الأعمال: ١٠٣ الحديث السادس.