الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٠
مسألة ٥١٣ [لا يغسل السقط إذا ولد لأقل من أربعة أشهر]
إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، و يدفن بدمه، و ان كان لأربعة فصاعدا غسل، و لا تجب الصلاة عليه.
و قال الشافعي في الأم مثل ما قلناه.
و قال في البويطي: يغسل و لا يصلى عليه [١]، و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال في القديم: يغسل و يصلى عليه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥١٤ [الشهيد يدفن بثيابه]
الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه و لا ينزع منه الا الجلود، و لا يغسل، و يصلى عليه، و به قال أبو حنيفة و الثوري [٤].
و قال الشافعي: لا يغسل، و لا يصلى عليه، و ينزع منه الجلود و الحديد.
فأما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوه و يدفنوه في غيرها، و بين أن يدفنوه فيها، و به قال مالك و الأوزاعي و أحمد [٥].
و قال ابن المسيب و الحسن البصري: يغسل و يصلى عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلى على حمزة و شهداء أحد [٧].
[١] المجموع ٥: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٩٣، و فتح العزيز ٥: ١٤٧، و ذكر الترمذي هذا القول في سننه ٣: ٣٥١ ذيل الحديث ١٠٣٢.
[٢] المجموع ٥: ٢٥٥، و بداية المجتهد ١: ٢٣٢، و فتح العزيز ٥: ١٤٧.
[٣] المجموع ٥: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٩٣، و فتح العزيز ٥: ١٤٧.
[٤] المبسوط ٢: ٤٩، و الهداية ١: ٩٤، و اللباب ١: ١٣٦، و المحلى ٥: ١١٦، و شرح فتح القدير ١: ٤٧٤- ٤٧٥، و المجموع ٥: ٢٦٤، و عمدة القارئ ٨: ١٥٢، و بداية المجتهد ١: ٢٣٢، و فتح العزيز ٥: ١٥١.
[٥] الام ١: ٢٦٧، و المبسوط ٢: ٤٩، و مغني المحتاج ١: ٣٤٩، و عمدة القارئ ٨: ١٥٢، و الهداية ١: ٩٤، و بداية المجتهد ١: ٢٣٢ و المجموع ٥: ٢٦٣، و فتح العزيز ٥: ١٥١.
[٦] المبسوط ٢: ٤٩، و المجموع ٥: ٢٦٤، و عمدة القارئ ٨: ١٥٢.
[٧] سنن ابن ماجة ١: ٤٨٥ الحديث ١٥١٣، و سنن الترمذي ٣: ٣٥٥ ذيل الحديث ١٠٣٦.