الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤١ - كتاب الجماعة
كتاب الجماعة
مسألة ٢٧٩ [استحباب الجماعة في الصلوات الخمس]
الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، و ليست واجبة، و لا فرضا، لا من فروض الأعيان، و لا من فروض الكفايات، و هو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه [١]، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و مالك [٢].
و قال أبو العباس بن سريج و أبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة [٣].
و قال داود و أهل الظاهر و قوم من أصحاب الحديث: انها من فروض الأعيان [٤]. ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، و لكن ليست بشرط [٥]، و قال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فان صلى فرادى لم تصح صلاته [٦].
[١] المجموع ٤: ١٨٩، و نيل الأوطار ٣: ١٥١.
[٢] الهداية ١: ٥٥، و اللباب ١: ٨٠، و مقدمات ابن رشد ١: ١١٧، و مغني المحتاج ١: ٢٢٩ و نيل الأوطار ٣: ١٥١، و حاشية رد المحتار ١: ٥٥٢، و فتح العزيز ٤: ٢٨٥، و في بدائع الصنائع ١: ١٥٥ عند أبي حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج.
[٣] فتح العزيز ٤: ٢٨٥، و سبل السلام ٢: ٤٠٩.
[٤] المجموع ٤: ١٨٩، و نيل الأوطار ٣: ١٥١.
[٥] المحلى ٤: ١٨٨، و بداية المجتهد ١: ١٣٦، و نيل الأوطار ٣: ١٥١.
[٦] نيل الأوطار ٣: ١٥١.