الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٤ - مسائل التشهد
مفترشا، و في الأخير متوركا [١]، و صفة الافتراش أن يثنى قدمه اليسرى فيفترشها و يجعل ظهرها على الأرض، و يجلس عليها و ينصب قدمه اليمنى، و يجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة- وصفة التورك، أن يميط [٢] برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن و يقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه- و قال: ينصب قدمه اليمنى و يجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور [٣].
و قال مالك: يجلس في التشهدين متوركا [٤].
و قال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد بن عيسى و زرارة [٦] في صفة الصلاة يقتضي ذلك، و لأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز و الصلاة معه ماضية، و ليس على ما اعتبروه دليل.
و روى ابن مسعود قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجلس وسط الصلاة، و آخرها على وركه الأيمن [٧].
[مسائل التشهد]
مسألة ١٢١ [وجوب التشهد الأول]
التشهد الأول واجب، و به قال الليث و أحمد [٨].
[١] المجموع ٣: ٤٥٠، و الاستذكار ١: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧.
[٢] يميط. ينحي و يبعد. الصحاح ٣: ١١٦٢ (ميط)، و لسان العرب ٧: ٤٠٩ (ميط).
[٣] المغني لابن قدامة ١: ٥٩٩، و الاستذكار ١: ٢٠٢، و سنن الترمذي ٢: ٨٧.
[٤] الاستذكار ١: ٢٠٢، و المحلى ٣: ٢٦٩، و المجموع ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧ و ٦١٢.
[٥] المحلى ٣: ٢٦٩، و الاستذكار ١: ٢٠٢، و المجموع ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧ و ٦١٢.
[٦] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ و ٨٣ حديث ٣٠١ و ٣٠٨.
[٧] أشار إليها ابن قدامة في المغني ١: ٦٠٧.
[٨] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦، و المجموع ٣: ٤٥٠.