الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٢
خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل و يصلى عليه، و ان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلى عليه [١].
دليلنا: ان ظاهر الحال انه شهيد، لان القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.
مسألة ٥١٨ [موت المجروح خارج ارض المعركة]
إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل و صلى عليه [٣].
دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين [٤]، و هي متناولة له.
مسألة ٥١٩ [موت المجروح بعد انقضاء المعركة]
إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل و كفن و صلى عليه. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة على انه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.
مسألة ٥٢٠ [وجوب الغسل على من قتل في غير المعركة]
كل من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، و به قال
[١] المبسوط ٢: ٥١- ٥٢، و الهداية ١: ٩٤، و فتح القدير ١: ٤٧٤، و اللباب ١: ١٣٦، و المجموع ٥: ٢٦٧، و فتح العزيز ٥: ١٥٢.
[٢] المجموع ٥: ٢٦١، و الوجيز ١: ٧٥.
[٣] الهداية ١: ٩٤- ٩٥، اللباب ١: ١٣٦، فتح العزيز ٥: ١٥٥.
[٤] انظر التهذيب ١: ٣٣٠ الحديث ٩٦٧، و الاستبصار ١: ٢١٣ الحديث ٧٥٣.
[٥] الام ١: ٢٦٧، و المجموع ٥: ٢٦٠، و كفاية الأخيار ١: ١٠١، و مغني المحتاج ١: ٣٥٠، و فتح العزيز ٥: ١٥٤.
[٦] الهداية ١: ٩٤- ٩٥، و اللباب ١: ١٣٦، و فتح العزيز ٥: ١٥٥.