الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٤
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٤٩٦: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
و قال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٤٩٧ [كراهة وضع المسك مع الكافور]
يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك و العنبر، و به قال مجاهد، و عطاء و الشافعي في الأم.
و قال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [٢]، و به قال جميع الفقهاء [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٤٩٨ [مقدار الكافور المسنون]
المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال. و لم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٤٩٩ [استحباب وضع الجريدتين مع الميت]
يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه اجتاز بقبرين فقال: «إنهما
[١] الأم ١: ٢٨٢، و المجموع ٥: ٢٠٢، و مغني المحتاج ١: ٣٣٩.
[٢] سنن البيهقي ٣: ٤٠٥- ٤٠٦.
[٣] المجموع ٥: ٢٠٢.
[٤] انظر الكافي ٣: ١٥١ الحديث ٤ و ٥، و التهذيب ١: ٢٩٠ الحديث ٨٤٥- ٨٤٨.