الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٧ - مسائل التشهد
أبو حميد الساعدي [١] في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان [٢]، و قد بينا الوجه في اختلاف الاخبار في كتابينا المقدم ذكرهما [٣].
مسألة ١٢٦ [وجوب التشهد الأخير و الجلوس فيه]
التشهد الأخير و الجلوس فيه واجبان، و به قال الشافعي [٤]، و في الصحابة عمر و ابن عمر، و أبو مسعود البدري، و ابن مسعود، و هو الصحيح عن علي (عليه السلام)، و في التابعين الحسن البصري و عطاء و طاوس و مجاهد و أحمد و إسحاق [٥].
و ذهب قوم إلى انهما غير واجبين، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و سعيد ابن المسيب و النخعي و الزهري، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري [٦].
و قال أبو حنيفة و أصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، و التشهد غير واجب [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار المروية في هذا المعنى عنهم (عليهم السلام) أكثر من ان تحصى، و قوله (صلى الله عليه و آله) (صلوا كما
[١] اختلف في اسمه فقيل تارة عبد الرحمن بن عمر بن سعد، و قيل المنذر بن سعد بن مالك. بن الخزرج و يقال انه عم العباس بن سهيل بن سعد، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و روى عنه جابر بن عبد الله، و من التابعين عروة بن الزبير و عباس بن سهل و محمد بن عمر بن عطاء و خارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة ٦٠ و قيل ٥٩ هجرية، أسد الغابة ٥: ١٧٤، و الإصابة ٤: ٤٧، و الاستيعاب ٤: ٤٢، و شذرات الذهب ١: ٦٥.
[٢] سنن الترمذي ٢: ٣٦ و أسد الغابة ٥: ١٧٤.
[٣] التهذيب ٢: ٨٨- ٨٩، و الاستبصار ١: ٣٣٧- ٣٣٨.
[٤] الأم ١: ١١٧، و المجموع ٣: ٤٦٢، و النتف في الفتاوى ١: ٦٤، و الاستذكار ١: ٢٥٣.
[٥] المجموع ٣: ٤٦٢، و الاستذكار ١: ٢٥٣.
[٦] الاستذكار ١: ٢٥٤، و المحلى ٣: ٢٧٠، و المجموع ٣: ٤٦٢.
[٧] شرح معاني الآثار ١: ٢٧٧، و النتف في الفتاوى ١: ٦٤، و المحلى ٣: ٢٧٠، و مقدمات ابن رشد ١: ١١٤، و الاستذكار ١: ٢١١، و المجموع ٣: ٤٦٢.