الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥١ - كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة العيدين
مسألة ٤٢٣ [وجوب صلاة العيدين]
صلاة العيدين فرض على الأعيان، و لا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: انها سنة مؤكدة [١]، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف ان من صلاها برأت ذمته، و من لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.
و روى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «صلاة العيدين فريضة، و صلاة الكسوف فريضة» [٣].
و روى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «صلاة العيدين فريضة» [٤].
مسألة ٤٢٤ [استحباب التكبير ليلة الفطر]
يستحب التكبير ليلة الفطر، و به قال جميع الفقهاء [٥]،
[١] المجموع ٥: ٢- ٣، و النتف ١: ٩٨، و المبسوط ٢: ٣٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٢٣، و فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤، و كفاية الأخيار ١: ٩٥ و مغني المحتاج ١: ٣١٠.
[٢] المجموع ٥: ٣، و مغني المحتاج ١- ٣١٠، و فتح العزيز ٥: ٤.
[٣] التهذيب ٣: ١٢٧ الحديث ٢٦٩ و الاستبصار ١: ٤٤٣ الحديث ١٧١٠.
[٤] التهذيب ٣: ١٢٧ الحديث ٢٧٠ و الاستبصار ١: ٤٤٣ الحديث ١٧١١.
[٥] الام ١: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٢٥، و المجموع ٥: ٤٠- ٤١، و بداية المجتهد ١: ٢١٣.