الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٧٧ - كتاب صلاة الكسوف
كتاب صلاة الكسوف
مسألة ٤٥٠: صلاة الكسوف فريضة.
و قال جميع الفقهاء انها سنة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا طريقة الاحتياط، لان من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف، و من لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف.
و روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: صلاة الكسوف فريضة [٢].
و روى أبو أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة الكسوف فريضة [٣].
و روى جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة الكسوف فريضة [٤].
و روت عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله
[١] المغني لابن قدامة ٢: ٢٨٠، و المبسوط للسرخسي ٢: ٧٥، و المجموع ٥: ٤٣- ٤٤، فتح العزيز ٥: ٦٩، كفاية الأخيار ١: ٩٦، الوجيز ١: ٧١، و شرح فتح القدير ١: ٤٣٢، و بداية المجتهد ١: ٢٠٣.
[٢] التهذيب ٣: ١٥٥ الحديث ٣٣١.
[٣] التهذيب ٣: ١٢٧ الحديث ٢٦٩.
[٤] الكافي ٣: ٤٦٤ الحديث ٤، و من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧، و التهذيب ٣: ٢٩٠ الحديث ٨٧٥، و الاستبصار ١: ٤٤٣ الحديث ١٧١١.