الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - مسائل ستر العورة
و روى عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) انه قال: «العورة عورتان، القبل و الدبر، و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [١].
مسألة ١٤٥ [جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس]
يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، و به قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة [٢].
و حكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: انها ان كانت مزوجة و قد رآها زوجها و هي معه فعليها أن تغطي رأسها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافه قد انقرض.
و روي عن أنس ان عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:
يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر [٤]، و لا مخالف له، و روايات أصحابنا أكثر من أن تحصى [٥].
مسألة ١٤٦ [حكم عتق الأمة أثناء الصلاة]
الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، و أعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.
و قال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها، و كذلك ان كان بالبعد و هناك من يناولها ناولها، و تممت صلاتها، و ان تطاولت المدة ففيه
[١] الكافي ٦: ٥٠١ حديث ٢٦، و التهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٥١.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٤، و شرح فتح القدير ١: ١٨٣ و بداية المجتهد ١: ١١٢.
[٣] المجموع ٣: ١٦٩، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٤ و بداية المجتهد ١: ١١٢.
[٤] في شرح فتح القدير ١: ١٨٣ «قريب منه عن عمر».
[٥] انظر على سبيل المثال: الكافي ٣: ٣٩٤ حديث ٢ و ٥: ٥٢٥ حديث ٢، و المقنع: ٦٢، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٤ حديث ١٠٨٥ و ١٠٨٦، و علل الشرائع ٢: ٣٤ باب ٥٤ حديث ١ و ٢ و ٣، و قرب الاسناد: ١٠١، و المحاسن للبرقي: ٣١٨ كتاب العلل حديث ٤٥، و التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٤ و ٨٥٥، ٢١٨ حديث ٨٥٩، ٤: ٢٨١ حديث ٨٥١، ٣٣٦ حديث ١٠١٥، و الاستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٧٩، ٣٩٠ حديث ١٤٨٣.