الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٢ - مسائل التشهد
و روي عن علي (عليه السلام) انه قنت في صلاة المغرب [١]، و دعا على أناس و أشياعهم [٢].
مسألة ١٣٨: محل القنوت قبل الركوع،
و هو مذهب مالك و الأوزاعي و ابن ابي ليلى، و أبي حنيفة [٣]، و به قال في الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الأشعري [٤].
و قال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) يقنت قبل الركوع، و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، و يقنت ثم يكبر للركوع [٥].
و قال الشافعي: القنوت بعد الركوع [٦]، و به قال أبو عثمان النهدي [٧]، و حكى النهدي انه أخذ ذلك عن ابي بكر و عمر و عثمان و ذكر رابعا نسبة الراوي [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي قدمناها في المسألة الأولى [٩].
مسألة ١٣٩ [حكم من فاتت صلوات]
من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على
[١] المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٣١٨.
[٢] المصدر السابق ٢: ٣١٧.
[٣] شرح معاني الآثار ١: ٢٤٥، و المبسوط ١: ١٦٤، و بدائع الصنائع ١: ٢٧٣، و عمدة القاري ٦: ٧٣، و المحلى ٤: ١٤٥.
[٤] عمدة القاري ٦: ٧٣، و بدائع الصنائع ١: ٢٧٣.
[٥] قال النووي في المجموع ٣: ٤٩٨ انه- ابن عمر- قنت قبل الركوع في صلاة الفجر قال البيهقي و من روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر.
[٦] المجموع ٣: ٥٠٦، و المحلى ٤: ١٤٥، و المبسوط ١: ١٦٥، و بدائع الصنائع ١: ٢٧٣.
[٧] المجموع ٣: ٤٩٨، و المحلى ٤: ١٤١.
[٨] المحلى ٤: ١٤١، و حكى النووي في المجموع ٣: ٥٠٦ عن ابن المنذر عن ابى بكر و عمر و عثمان و علي (عليه السلام).
[٩] راجع المسألة رقم ١٣٧.