الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٥ - مسائل
و ذهب أكثر أصحاب الشافعي، و أبو العباس بن سريج [١] و أبو إسحاق، من أنه لا يجوز. و قال: ابن خيران، و الأنماطي [٢] من أصحابه يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية و الاخبار [٣]، و إذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة ١٣٠ [حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلب]
إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب اهراق ما فيه، و غسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
و قال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، و هو قول الأوزاعي [٤]. و قال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء الى ان يغلب على الظن طهارته، و لا يراعى فيه العدد [٥] و قال مالك، و داود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، و لا يتقدر فيه بالعدد [٦].
[١] أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج، لقب ب «الباز الأشهب» قاضي شيراز، و كان من عظماء علماء الشافعية، مات سنة (٣٠٦ ه) أخذ الفقه عن الأنماطي، و المزني، و غيره. طبقات الفقهاء: ٨٩، و البداية و النهاية ١١: ١٢٩، و وفيات الأعيان ١: ٦٦.
[٢] أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار. و قيل: عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي، الأنماطي.
منسوب إلى الأنماط، و هي نوع من البسط. أخذ العلم عن المزني و الربيع و روى عنه أبو بكر الشافعي مات ببغداد سنة (٢٨٨ ه). طبقات الشافعية الكبرى ٢: ٥٢، و طبقات الشافعية: ٨.
[٣] تقدم في المسألة: ١٢٦.
[٤] الأم ١:، و المحلى ١: ١١٢، و الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، و المجموع ٢: ٥٨٠، و شرح فتح القدير ١: ٧٥، و مغني المحتاج ١: ٨٣، و المنهل العذب ١: ٢٥٣، و نيل الأوطار ١: ٤٢.
[٥] حكى النووي في المجموع ٢: ٥٨٠ نحو ذلك. و قال ابن حزم في المحلى [١: ١١٣]: و قال أبو حنيفة: و لا يغسل الإناء منه الا مرة. و نحوه في عمدة القاري ٣: ٤٠، و فتح الباري ١: ٢٧٧. و حكى المرغينانى في الهداية ١: ٢٣، قول أبي حنيفة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، و نحوه في شرح فتح القدير ١: ٧٥، و نيل الأوطار ١: ٤٢.
[٦] عد ابن حزم في المحلى ١: ١١٢ القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود. و في ص: ١١٣ ما لفظه: و تردد- مالك- في غسل الإناء سبع مرات، فمرة لم يره، و مرة رآه، و قال في قول آخر يهرق الماء و يغسل الإناء سبع مرات. و نحوه في المجموع ٢: ٥٨٠، و عمدة القاري ٣: ٤٠، و المبسوط للسرخسى ١: ٤٨، و فتح المعين: ١٣، و فتح الباري ١: ٢٧٦.
و قال الخرشى المالكي في شرحه [١: ١١٨]: و يستحب ان يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب.