الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٧ - مسائل
من ولوغه [١] غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. و قال أيضا: انما هو نجس الحكم لا نجس العين [٢].
و قال مالك: هو طاهر، و سؤره و لعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب و غيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا. و به قال داود [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد صرح بذلك أبو عبد الله (عليه السلام) في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. و قد قدمناه في المسألة الأولى [٤].
مسألة ١٣٢ [حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلبان]
إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في انه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات.
و هو مذهب الجميع [٥] الا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى انه قال:
يغسل بعد كل كلب سبع مرات [٦].
[١] قال النووي في المجموع [٢: ٥٨٠] و به قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة، و ابن عباس، و عروة بن الزبير، و طاوس، و عمرو بن دينار، و مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبي عبيد، و أبى ثور. و انظر أيضا الأم ١: ٦، و المحلى ١: ١١٢، و بدائع الصنائع ١: ٦٤، و المنهل العذب ١: ٢٥٧.
[٢] المبسوط للسرخسى ١: ٤٨، و المحلى ١: ١١٣، و الهداية للمرغيناني ١: ٢٠ و شرح فتح القدير ١: ٦٤.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٥، و المبسوط للسرخسى ١: ٤٨، و المحلى ١: ١١٣، و المجموع ٢: ٥٨٠، و فتح المعين:
١٣، و شرح الخرشى ١: ١١٨، و عمدة القاري ٣: ٣٩ و بدائع الصنائع ١: ٦٤. و جاء في نيل الأوطار ١: ٤٣: و قال عكرمة و مالك في رواية عنه: أنه طاهر.
[٤] تقدم في المسألة ١٣٠.
[٥] أي لا يجب تعدد الغسلات حسب تعدد الولوغ. انظر ذلك في المجموع ٢: ٥٨٤، و مغني المحتاج ١: ٨٤، و شرح النووي في هامش إرشاد الساري ٢: ٣١١، و عمدة القاري ٣: ٤٠.
[٦] قال النووي في المجموع [٢: ٥٨٤]: إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه: الصحيح المنصوص انه يكفى للجميع سبع، و الثاني: يجب لكل و لغة سبع إحداهن بالتراب، و الثالث: انه ان كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع و لغاته، و ان تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع، حكاه صاحب الحاوي. و نحوه في شرح النووي بهامش إرشاد الساري ٢: ٣١١، و عمدة القارئ ٣: ٤١.