الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٥ - كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة و النفاس
كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة و النفاس
مسألة ١٩٤ [حكم وطي الحائض]
وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف [١] فان و طأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه [٢] و ان كان عالما بهما أثم، و استحق العقاب، و يجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، و كان عليه عندنا الكفارة ان كان في أول الحيض دينار، و ان كان في وسطه نصف دينار، و ان كان في آخره ربع دينار. و به قال الشافعي في القديم [٣] و اليه ذهب الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، الا انهم لم يقولوا: ان عليه في آخره شيئا [٤].
و قال في الجديد لا كفارة عليه و انما عليه الاستغفار بالتوبة [٥] و به قال
[١] المحلى ٢: ١٦٢، و المجموع ٢: ٣٥٨، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٠٦. و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٣٧.
[٢] المجموع ٢: ٣٥٩، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٥٣.
[٣] المجموع ٢: ٣٥٩، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٦، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.
[٤] المحلى ٢: ١٨٧، و سنن الترمذي ١: ٢٤٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٦، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المنهل العذب ٣: ٤٦، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.
[٥] المجموع ٢: ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٣، و بداية المجتهد ١: ٥٧، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و كفاية الأخيار ١: ٤٩، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٤٦، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.