الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [١].
و قال الحسن البصري: يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة و به قال أبو هريرة و أنس [٢].
و قال أبو حنيفة: ان كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و ان تكرر ذلك تحرى في الصلاة و اجتهد [٣] فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس [٤].
و روى الحسين بن أبي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و اربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد [٥].
و أخبارنا أكثر من ان تحصى.
و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين فاذا استقر التمام سجد
[١] المجموع ٤: ١١١.
[٢] المجموع ٤: ١١١.
[٣] اللباب ١: ٩٩، و شرح فتح القدير ١: ٣٧٠، و المجموع ٤: ١١١، و بداية المجتهد ١: ١٩١.
[٤] الكافي ٣: ٣٥٣ حديث ٧، و التهذيب ٢: ١٨٤ حديث ٧٣٣ و فيه عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس.
[٥] الكافي ٣: ٣٥١ حديث ٢ و فيه (يقصد)، و التهذيب ٢: ١٨٥ حديث ٧٣٦.