الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٦ - مسائل السجود
مسألة ١١٠ [وجوب وضع اليدين و الركبتين و القدمين على الأرض حالة السجود]
وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و للشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، و هو الأظهر و عليه أصحابه مثل قولنا [١]، و الآخر. نص عليه في الإملاء: ان ذلك مستحب [٢]، و به قال أبو حنيفة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [٤] يدل على ذلك و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك فان من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، و ليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.
و خبر ابن عباس الذي قدمناه [٥] يدل عليه.
و روى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه [٦].
مسألة ١١١ [كشف اليد حال السجود أفضل]
إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، و ان لم يفعل أجزأه، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه [٧]، و الآخر: انه
[١] الأم ١: ١١٤، و المجموع ٣: ٤٢٧، و مغني المحتاج ١: ١٦٩.
[٢] الام ١: ١١٤، و المجموع ٣: ٤٢٧، و مغني المحتاج ١: ١٦٩، و المغني لابن قدامة ١: ٥١٥.
[٣] المغني لابن قدامة ١: ٥١٥.
[٤] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١، و: ٨٣ حديث ٣٠٨.
[٥] المتقدم في المسألة السابقة.
[٦] صحيح مسلم ١: ٢٥٤ حديث ٢٣١ باب ٤٤، و سنن الدارمي ٢: ٢٠٨ و فيه بدل أطراف (آراب) و ٢: ٢١٠ باب السجود على القدمين، و سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٥، و السنن الكبرى ٢: ١٠١.
[٧] المغني لابن قدامة ١: ٥١٨.