الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣٠
يخرج و الام حية جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين و تخرجه، و يغسل و يدفن و لا اعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٥٨ [دفن المشركة الحامل من مسلم في مقابر المسلمين]
إذا ماتت مشركة حامل من مسلم و ولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٥٥٩ [جواز شق بطن من بلع جوهرا لغيره و مات]
إذا بلع الحي جوهرا و مات، فان كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه و يخرج [٢]، و ان كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة [٣]، و الثاني: انه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله [٤].
و ليس لنا في هذه المسألة نص، و الاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [٥]. و إذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.
مسألة ٥٦٠ [لا يجوز نبش القبر لتغسيل الميت]
إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه و لا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.
و قال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش [٦].
[١] التهذيب ١: ٣٣٤ حديث ٩٨٠.
[٢] المجموع ٥: ٣٠٠، و فتح العزيز ٥: ٢٥٠.
[٣] المجموع ٥: ٣٠٠، و فتح العزيز ٥: ٢٥٠- ٢٥١.
[٤] المجموع ٥: ٣٠٠، و فتح العزيز ٥: ٢٥٠- ٢٥١.
[٥] التهذيب ١: ٤١٩ حديث ١٣٢٤ و ١: ٤٦٥ حديث ١٥٢٢ باختلاف يسير.
[٦] الهداية ١: ٩٢، و المبسوط ٢: ٧٣، و فتح القدير ١: ٤٥٩، و المجموع ٥: ٣٠٠ و فتح العزيز ٥: ٢٥٠.