الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٩
يؤخذ عرضا و لم يفصل [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٥٥٥: التكبيرات على الجنازة خمس.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: هي أربع [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].
مسألة ٥٥٦ [جواز التعزية لذوي الميت قبل الدفن]
يجوز التعزية قبل الدفن و بعد الدفن، و بعده أفضل.
و قال الشافعي: بعد الدفن [٥]، و قال الثوري: قبل الدفن [٦].
دليلنا: انه ثبت ان التعزية مأمور بها بلا خلاف، و توقيتها يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.
مسألة ٥٥٧ [جواز شق بطن الحامل الميت لإخراج الولد]
إذا ماتت امرأة و في بطنها ولد يتحرك، شق جوفها و اخرج الولد، و به قال ابن سريج [٧]، و لا أعرف فيه خلافا. فان مات الجنين و لم
[١] الهداية ١: ٩٣، و شرح فتح القدير ١: ٤٧٠، و اللباب ١: ١٣٤، و سبل السلام ٢: ٥٧٠، و المبسوط ٢: ٦١، و المجموع ٥: ٢٩٤، و فتح العزيز ٥: ٢٠٥- ٢٠٦.
[٢] انظر الكافي ٣: ١٩٤ باب سل الميت و ما يقال عند دخول القبر، و التهذيب ١: ٣٢٥ حديث ٩٥٠ و ٣٢٦ حديث ٩٥١.
[٣] الام ١: ٢٧٠ و ٢٨٣، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و المجموع ٥: ٢٣١، و عمدة القاري ٨: ١١٦، و كفاية الأخيار ١: ١٠٣، و سبل السلام ٢: ٥٥٨، و شرح فتح القدير ١: ٤٦٠، و بداية المجتهد ١: ٢٢٦ و الهداية ١: ٩٢، و اللباب ١: ١٣٣.
[٤] التهذيب ٣: ٣١٥ الباب ٣٢ الصلاة على الميت، و الاستبصار ١: الباب (٢٩٣) عدد التكبيرات على الأموات.
[٥] في الأم ١: ٢٧٨، و المجموع ٥: ٣٠٦، و مغني المحتاج ١: ٢٥٥، و فتح العزيز ٥: ٢٥٢، ان التعزية سنة قبل الدفن و بعده لكن بعد الدفن أفضل.
[٦] المجموع ٥: ٣٠٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٠٨.
[٧] المجموع ٥: ٣٠١.