الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٩
و للشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها [١]، و قال أبو إسحاق:
على زوجها. قالوا: و هو الأصح [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥١١ [جواز أخذ الكفن المغصوب لمن غصب منه]
من غصب ثوبا و كفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و الأفضل تركه و أخذ قيمته.
و قال أصحاب الشافعي: له قيمته و ليس له نزعه منه [٣].
و قال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجيء عليه القياس انه ان كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، و ان بعد لم يجز له أن ينزعه [٤].
دليلنا: كل ما دل على ان المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الاخبار على عمومها.
مسألة ٥١٢ [وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا]
يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
و قال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ [٥]، و قال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة.
[١] المجموع ٥: ١٨٨- ١٨٩، و فتح العزيز ٥: ١٣٤، و الوجيز ١: ٧٤.
[٢] المجموع ٥: ١٨٨- ١٨٩ و أشار الى هذا القول الغزالي في الوجيز ١: ٧٤ و الرافعي في فتح العزيز ٥: ١٣٤ من دون ذكر القائل فلاحظ.
[٣] المجموع ٥: ٢٩٩، و فتح العزيز ٥: ٢٥٠.
[٤] المجموع ٥: ٣٠٠.
[٥] المجموع ٥: ٢٥٧، و عمدة القارئ ٨: ١٧٦.
[٦] الهداية ١: ٩٢، و اللباب ١: ١٣٥، و المجموع ٥: ٢٥٥ و ٢٥٧، و عمدة القارئ ٨: ١٧٦، و مغني المحتاج ١: ٣٤٩، و بداية المجتهد ١: ٢٣٢، و الوجيز ١: ٧٥، و فتح العزيز ٥: ١٤٦، و كفاية الأخيار ١: ١٠١، و فتح القدير ١: ٤٦٥.