الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٥ - مسائل السجود
و روى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه] [١].
مسألة ١٠٩ [وجوب وضع الجبهة على الأرض و مسنونية وضع الأنف]
وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعي و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و الثوري و أبو يوسف و محمد و أبو ثور [٢].
و قال قوم: ان وضعهما فرض، ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و إسحاق [٣].
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و حديث حماد و زرارة [٥] في وصف الصلاة تضمن ذلك.
و روي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يسجد على سبع، يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته [٦].
[١] التهذيب ٢: ٧٨ حديث ٢٩٢، و الاستبصار ١: ٣٢٥ حديث ١٢١٦ و فيه الى قوله (ع): نعم.
و ما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث. و انما هذا الذيل في التهذيب و للحديث السابق فقط. علما بان نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن.
[٢] الام ١: ١١٤، و المبسوط ١: ٣٤، و المجموع ٣: ٤٢٥، و المغني لابن قدامة ١: ٥١٥، و تفسير القرطبي ١: ٣٤٦.
[٣] المجموع ٣: ٤٢٥، و تفسير القرطبي ١: ٣٤٦، و المغني لابن قدامة ١: ٥١٦.
[٤] المبسوط ١: ٣٤، و المجموع ٣: ٤٢٤، و المغني لابن قدامة ١: ٥١٥.
[٥] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١ و ٨٣ حديث ٣٠٨.
[٦] في صحيح مسلم ١: ٣٥٤ حديث ٢٣٠ و ٢٣١ نحوه و لفظ الحديث عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قال:
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة و أشار بيده على أنفه و اليدين و الرجلين و أطراف القدمين».
و سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٥، و السنن الكبرى ٢: ١٠١، و سنن النسائي ٢: ٢٠٩ بألفاظ قريبة جدا و سنن الدارمي ٢: ٢٠٨ و ٢١٠.