الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٥ - مسائل ستر العورة
واحد، ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: «إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا» [١].
و روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو [٢] و ليس عليه إزار، فقال: «إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، و الثوب الواحد إذا كان يتوشح به، و السراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، و لكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا» [٣].
و روى علي بن إسماعيل الميثمي [٤] عن محمد بن حكيم [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «ان الفخذ ليست من العورة» [٦].
[١] الكافي ٣: ٣٩٤ حديث ٢، و التهذيب ٢: ٢١٧ صدر الحديث ٨٥٥.
[٢] و في التهذيب زيادة: (أو قباء طاق، أو قباء محشو).
[٣] الكافي ٣: ٣٩٣ حديث ١، و فيه رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، و في التهذيب ٢: ٢١٦ حديث ٨٥٢ رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)، و في الوسائل ٣: ٢٨٣ الحديث الأول رواها عن الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[٤] علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو الحسن الميثمي مولى بني أسد كوفي، سكن البصرة من وجوه المتكلمين من أصحابنا، له مناظرات مع أبا الهذيل و العلاف و النظام و له كتب و مجالس منها الكامل في الإمامة و الاستحقاق و غيرها. يعد من أصحاب الإمام الرضا، النجاشي:
١٨٩، و الفهرست لابن النديم: ٢٢٣، و رجال الشيخ: ٣٨٣، و تنقيح المقال ٢: ٢٧٠.
[٥] محمد بن حكيم الخثعمي، أبو جعفر، من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم، كان يجالس أهل المدينة و يناظرهم بأمر الإمام الكاظم (ع)، له كتاب. و قد ذكر تارة مع اللقب و اخرى بدونه في كتب الرجال فتوهم التعدد. رجال النجاشي: ٢٧٦، و رجال الشيخ: ٢٨٥ و ٣٥٨، و تنقيح المقال ٣: ١٠٩ و معجم رجال الحديث ١٦: ٣١- ٣٥.
[٦] التهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٥٠، و من لا يحضره الفقيه ١: ٦٧ حديث ٢٥٣ و فيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام)، الفخذ ليس من العورة.