الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٤ - مسائل ستر العورة
من المخففة شيء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة نظرت فان كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، و ان كان أقل من ذلك أجزأه [١]، و به قال محمد [٢].
و قال أبو يوسف: ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، و ان كان دون ذلك أجزأه [٣].
و قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [٤]: المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة [٥] و به قال أحمد بن حنبل [٦].
و قال داود: العورة نفس السوئتين، و ما عدا هذا فليس بعورة [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) [٨] عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلل بها [٩].
و روى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في أرار
[١] شرح فتح القدير ١: ١٨١، و المجموع ٣: ١٦٧، و المحلى ٣: ٢٢٤.
[٢] شرح فتح القدير ١: ١٨١، و المحلى ٣: ٢٢٤.
[٣] المجموع ٣: ١٦٧، و شرح فتح القدير ١: ١٨٢.
[٤] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي، قيل ان اسمه محمد و الأصح ان اسمه كنيته، روى عن أبيه و عمار بن ياسر و البدري و ابن مطيع، و روى عنه الحكم بن عتيبة و الزهري و عمر بن دينار، و كان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة ٩٤ بالمدينة.
شذرات الذهب ١: ١٠٤، و تذكرة الحفاظ ١: ٥٩، و مرآة الجنان ١: ١٨٩.
[٥] المجموع ٣: ١٦٩.
[٦] الإقناع ١: ٨٨، و المجموع ٣: ١٦٩.
[٧] المجموع ٣: ١٦٩.
[٨] كذا في نسختي الفيضية، و اما في نسخة مكتبة آية. العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام ابي عبد الله (عليه السلام).
[٩] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٣، و الاستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٨.