الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٤
و قال النخعي: يبدأ بغسل لحيته [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة ٤٧٥: لا يجوز تسريح لحيته،
كثيفة كانت أو خفيفة، و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعي: ان كانت كثيفة يستحب تسريحها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٤٧٦: يغسل الميت ثلاث غسلات:
الاولى بماء السدر، و الثانية بماء جلال الكافور، و الثالثة بالماء القراح، و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، و الأخيرتان سنة [٥]. و قال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، و الاولى و الثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما [٦].
و قال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روت أم عطية [٨] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال في ابنته: ثم
[١] المجموع ٥: ١٧٢.
[٢] الأصل ١: ٤١٨، و المبسوط ٢: ٥٩، و اللباب ١: ١٢٩، و شرح فتح القدير ٢: ٧٥، و المجموع ٥: ١٨٨.
[٣] الام ١: ٢٦٥، و الوجيز ١: ٧٣، و المجموع ٥: ١٧٢، و كفاية الأخيار ١: ١٠٢.
[٤] الأم ١: ٢٦٥ و ٢٨١، و المجموع ٥: ١٧٢ و ١٧٤، و عمدة القارئ ٨: ٣٦، و مغني المحتاج ١: ٣٣٤.
[٥] المجموع ٥: ١٦٩ و ١٧٢- ١٧٤.
[٦] المجموع ٥: ١٦٩ و ١٧٣- ١٧٤.
[٧] فتح العزيز ٥: ١٢٣، و عمدة القارئ ٨: ٤٠.
[٨] أم عطية، نسيبة الانصارية- بضم النون و فتح السين و سكون الياء و فتح الباء- مشهورة و معروفة، صحابية روت عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنها انس و محمد بن سيرين و حفصة أخت محمد بن سيرين. انظر الإصابة ٤: ٤٥٥، و الاستيعاب ٤: ٤٥١، و تهذيب التهذيب ١٢: ٤٥٥، و سير أعلام النبلاء ٢: ٣١٨.