الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٦
ذلك في الثالثة، و ان خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع و لا يجب اعادة الغسل.
و قال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، و يجلس. فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، و لا يجب وضوء و لا اعادة غسل، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة [١].
و قال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه و ضوء الصلاة، و لا يجب اعادة الغسل [٢].
و الثالث: منهم من قال: يجب اعادة غسله [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٤٨٠: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
و قال الشافعي: يستحب ذلك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٤٨١ [كراهة إزالة شعر الميت]
حلق شعر العانة، و الإبط، و حف الشارب، و تقليم الأظفار للميت مكروه، و به قال أبو حنيفة و مالك و اختاره المزني [٥]، و هو أحد قولي
[١] الأم ١: ٢٨١، و مختصر المزني: ٣٦، و المجموع ٥: ١٧٥- ١٧٧ و بداية المجتهد ١: ٢٢٣، و فتح القدير ١: ٤٥٠، و الوجيز ١: ٧٣.
[٢] المجموع ٥: ١٧٦- ١٧٧.
[٣] المجموع ٥: ١٧١ و ١٧٦، و بداية المجتهد ١: ٢٢٣.
[٤] الام ١: ٢٨٠- ٢٨١، و المجموع ٥: ١٧٦.
[٥] مختصر المزني: ٣٦، و المجموع ٥: ١٧٨- ١٨٠، و المبسوط للسرخسي ٢: ٥٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٢٤- ٣٢٥، و شرح فتح القدير ١: ٤٥١، و بداية المجتهد ١: ٢٢٣.