الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٣
و قال أبو إسحاق: يغسل بإحداهما فرجه، و بالأخرى جميع بدنه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.
مسألة ٤٧٢ [لا وضوء مع غسل الميت]
غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله [٢] غير انه لا خلاف بينهم انه لا تجوز المضمضة و الاستنشاق فيه.
و قال الشافعي: يستحب أن يوضأ و يمضمض و ينشق [٣].
و قال أبو حنيفة: يوضأ و لا يمضمض و لا ينشق [٤].
دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، و من قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا الباب، ذكرناها في الكتابين [٥].
مسألة ٤٧٣ [كراهة إجلاس الميت حال الغسل]
لا يجلس الميت في حال غسله، و هو مكروه.
و قال جميع الفقهاء يستحب ذلك [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة ٤٧٤ [كيفية غسل الميت]
يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.
و وافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، و ان خالفوا في الترتيب [٧].
[١] المجموع ٥: ١٧١- ١٧٢.
[٢] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: ١١.
[٣] الأم ١: ٢٦٥، و المجموع ٥: ١٧٢، و فتح العزيز ٥: ١١٩، و الام (مختصر المزني): ٣٥ و بداية المجتهد ١: ٢٢٢، و عمدة القاري ٨: ٣٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٣١٩.
[٤] الأصل ١: ٤١٧، و المبسوط ٢: ٥٩، و اللباب ١: ١٢٨، و بدائع الصنائع ١: ٣٠٠- ٣٠١ و شرح فتح القدير ١: ٤٤٩، و فتح العزيز ٥: ١١٩، و المجموع ٥: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٣١٩.
[٥] التهذيب ١: ٣٠٢ الأحاديث ٨٧٨- ٨٨٣.
[٦] الأم ١: ٢٨١، و الام (مختصر المزني): ٣٥، و الأصل ١: ٤١٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٣١٨، و الإقناع ١: ٢١٥، و المجموع ٥: ١٧١، و الروض المربع ١: ٩٧، و اللباب ١: ١٢٩، و شرح فتح القدير ١: ٤٥.
[٧] الام ١: ٢٦٥، و المبسوط ٢: ٥٩، و المجموع ٥: ١٧٢، و مغني المحتاج ١: ٣٣٣ و اللباب ١: ١٢٩، و شرح فتح القدير ٢: ٧٣.