الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و بول ما لا يؤكل لحمه نجس [١].
و قال النخعي: بول ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه و روثه كله نجس.
و قال الشافعي: بول جميع ذلك نجس و كذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، أكل لحمه أو لم يؤكل [٢]، و به قال ابن عمر، و حماد بن أبي سليمان.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان اما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل الا الدجاج فان ذرقه نجس [٣].
و قال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس، و ما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس الا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف و الدجاج [٤].
و اما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، و ما لا يؤكل لحمه روثه نجس [٥].
و أما أبوالها فقال أبو حنيفة و أبو يوسف: بول كله نجس [٦]، و قال محمد:
بول ما يؤكل لحمه طاهر، و ما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله [٧].
فأما الإزالة فقال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كان ما لا يؤكل لحمه فهو
[١] بداية المجتهد ١: ٨٠، و نيل الأوطار ١: ٦٠، و المجموع ٢: ٥٤٩، و كفاية الأخيار ١: ٦٠، و فتح العزيز ١: ١٧٨. و المحلى ١: ١٦٩.
[٢] المجموع ٢: ٥٤٨، و الوجيز ١: ٧، و فتح العزيز ١: ١٧٧، و كفاية الأخيار ١: ٤٠، و بداية المجتهد ١: ٨٠، و نيل الأوطار ١: ٦١. و المحلى ١: ١٦٩.
[٣] الهداية ١: ٣٦، و المبسوط ١: ٥٦، و المجموع ٢: ٥٤٩- ٥٥٠، و نيل الأوطار ١: ٦١.
[٤] الهداية ١: ٣٦.
[٥] الهداية ١: ٣٦، و المبسوط ١: ٦١، و المجموع ١: ٦١.
[٦] شرح العناية ١: ١٤٢، و المجموع ٢: ٥٤٩، و فتح العزيز ١: ١٨٤.
[٧] الهداية ١: ٣٦، و نيل الأوطار ١: ٦٠.