الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٥ - مبحث مسائل القبلة
ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [١]، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢] و القاسم بن الوليد [٣] و محمد بن الحصين [٤] عن أبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) [٥] و غيرهم.
و من قال: لا اعادة عليه و ان صلى الى استدبارها عول على عموم هذه الاخبار.
و من قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة [٦].
مسألة ٥٢ [تأديب الولد و تعليمة الأحكام إذا بلغ سبعا]
على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، و على وليه أن يعلمه الصوم و الصلاة، و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، و به قال الشافعي [٧].
و قال أحمد: يلزم الصبي ذلك [٨].
[١] التهذيب ٢: ٤٨ حديث ١٥٥، و الاستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٣.
[٢] التهذيب ٢: ٤٨ حديث ١٥٦، و الاستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٤.
[٣] التهذيب ٢: ٤٨ حديث ١٥٨، و الاستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٦.
[٤] محمد بن الحصين- من غير وصف- لم يترجم في كتب الرجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى عنه الحسين بن سعيد تنقيح المقال ٣: ١٠٨، و جامع الرواة ٢: ١٠١.
[٥] التهذيب ٢: ٤٩ حديث ١٦٠ و فيه: كتبت الى عبد صالح، و الاستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٧ و فيه كتب الى العبد الصالح.
[٦] الكافي ٣: ٢٨٥ حديث ٨، و التهذيب ٢: ٤٨ حديث ١٥٩، و الاستبصار ١: ٢٩٨ حديث ١١٠٠.
[٧] الام ١: ٦٩، و المجموع ٣: ١١، و المنهل العذب ٤: ١٢٠.
[٨] مسائل أحمد بن حنبل ٢: ٩٦، و الإقناع ١: ٧٣.