الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٧
و قال أبو حنيفة: ان كان المسلمون أكثر مثل هذا و أن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم [١]. و لو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة و ينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين دون الكافرين.
مسألة ٥٢٩ [إذا تعذر الغسل يمم الميت بالتراب]
إذا احترق الإنسان و لا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، و به قال جميع الفقهاء [٢]، الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي انه قال: يدفن من غير غسل و لم يذكر التيمم.
دليلنا: إجماع الفرقة، و لان فعل التيمم لا يضر و هو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.
مسألة ٥٣٠ [كيفية حمل الجنازة]
حمل الجنازة على التربيع أفضل، و به قال أبو حنيفة و الثوري [٣].
و قال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين، و به قال أحمد [٤]، و قال مالك هما سواء [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
[١] المبسوط ٢: ٥٤، و المجموع ٥: ٢٥٩، و فتح العزيز ٥: ١٥٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٠٤.
[٢] المجموع ٥: ١٧٨، و فتح العزيز ٥: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٠٦.
[٣] الهداية ١: ٩٣، و المبسوط ٢: ٥٦، و اللباب ١: ١٣٣، و شرح فتح القدير ١: ٤٦٧، و المجموع ٥: ٢٧٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٦١.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٣٦١، و الام ١: ٢٦٩ و ٢٧٢، و مختصر المزني: ٣٧، و الهداية ١: ٩٣، و المبسوط ٢: ٥٦، و المجموع ٥: ٢٧٠، و الوجيز ١: ٧٤، و شرح فتح القدير ١: ٤٦٧.
[٥] المغني لابن قدامة ٢: ٣٦١، و المجموع ٥: ٢٧٠.
[٦] الكافي ٣: ١٦٨، و التهذيب ١: ٤٥٢، و الاستبصار ١: ٢١٦.