الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦١ - كتاب صلاة العيدين
و قال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن عمر بن الخطاب انه صلى صلاة العيد، فكبر في الأولى سبعا، و في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، و لا مخالف له [٢].
و روى علي بن أشيم [٣] عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة، أو يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة [٤].
مسألة ٤٣٣ [استحباب الدعاء بما يحب]
يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له.
و قال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله و الحمد لله [٥].
و قال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا و لا يقول شيئا [٦].
و قال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات و لا يفصل بينها و لا يقول شيئا [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن ابن مسعود انه صلى صلاة العيد فكان يهلل و يكبر و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) بين كل تكبيرتين، و لا مخالف له.
[١] المدونة الكبرى ١: ١٦٩، و المجموع ٥: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥١.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٢٩٣.
[٣] علي بن أحمد بن أشيم، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) و حكم بعض من ترجمة بحسنه لوجود طريق للشيخ الصدوق اليه. رجال الشيخ الطوسي: ٣٨٢، و جامع الرواة ١: ٥٥٣، و تنقيح المقال ١: ٢٦٥.
[٤] التهذيب ٣: ٢٨٨ حديث ٨٦٦ بزيادة و نقصان.
[٥] الام ١: ٢٣٦، و المجموع ٥: ١٧، و فتح العزيز ٥: ٤٩.
[٦] بلغة السالك ١: ١٨٧، و المجموع ٥: ٢١.
[٧] اللباب ١: ١١٨، و المبسوط ٢: ٣٩، و المجموع ٥: ٢٠.