الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦٠ - كتاب صلاة العيدين
و سلم التكبير في الفطر سبع في الاولى و خمس في الأخيرة [١].
و روى عمرو بن عوف [٢] قال: كبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الفطر و الأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة و في الثانية خمسا [٣].
مسألة ٤٣١ [مواقع التكبيرات]
قد بينا ان موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين [٤].
و قال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، و يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ [٥]، و به قال محمد بن الحسن [٦].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح و بالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ [٧].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.
مسألة ٤٣٢ [استحباب رفع اليدين مع التكبير]
يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و به قال الشافعي [٨].
و قال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات [٩].
[١] سنن أبي داود ١: ٢٩٩ حديث ١١٥١.
[٢] عمر بن عوف بن يزيد المزني، و قيل: عمرو، أحد البكائين، كان قديم الإسلام، شهد الأبواء و ما بعدها، و قيل: الخندق، و مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان. التأريخ الكبير ٦: ١٤٠، و الإصابة ٣: ٩، و أسد الغابة ٤: ٨٠.
[٣] سنن الترمذي ٢: ٢٤ حديث ٥٣٤، و سنن ابن ماجة ١: ٤٠٧ حديث ١٢٧٩.
[٤] انظر المسألة السابقة.
[٥] الأم ١: ٢٣٦، و المجموع ٥: ١٧ و ٢١، و فتح العزيز ٥: ٤٦.
[٦] المبسوط ٢: ٤٢، و المجموع ٥: ٢١.
[٧] المبسوط ٢: ٤٢، و اللباب ١: ١١٨، و النتف ١: ١٠٠، و المحلى ٥: ٨٣، و المجموع ٥: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥٠.
[٨] الام ١: ٢٣٧، و المجموع ٥: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥١.
[٩] الأصل ١: ٣٧٤، و النتف ١: ١٠٠، و المبسوط ٢: ٣٩، و المحلى ٥: ٨٣. و المجموع ٥: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٥١.