الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٠ - مسائل
دليلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [١] فأوجب على الجنب التيمم و لم يفرق.
و روى العيص بن القاسم [٢]، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يأتي الماء و هو جنب، و قد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل و لا يعيد الصلاة [٣].
و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، ان رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين [٤].
و روى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، و كان جنبا، فليمسح من الأرض، و ليصل، فاذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى [٥]. و لم يفرقوا في شيء من الاخبار، فوجب حملها على العموم.
مسألة ١٢٤ [جواز وطي الحائض قبل أن تغتسل أو تتيمم إذا انقطع دمها]
الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم.
و قال الشافعي: لا يجوز [٦].
[١] النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.
[٢] أبو القاسم، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي. ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع. عربي، ثقة، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) رجال النجاشي: ٢٣٢، و رجال الشيخ الطوسي ٢٦٤، و الخلاصة: ١٣١، و رجال الكشي: ٣٦١.
[٣] التهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، و الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، و ليس فيهما كلمة (بتيمم).
[٤] الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٧، و التهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٧١.
[٥] التهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٧٢، و الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٨. و رواه الشيخ الكليني بطريق آخر في الكافي ٣: ٦٣ حديث ٣.
[٦] المجموع ٢: ٣٦٦، و بداية المجتهد ١: ٥٥، و التفسير الكبير ٦: ٦٨، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٤٨، و الام ١: ٥٩، و شرح النووي على صحيح مسلم ٢: ٣٣٦، و الفتاوى الكبرى ١: ٧٨.