الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩٤ - كتاب الجمعة
و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك [١].
و الاخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء.
مسألة ٣٥٦ [كمال العدد يوجب الجمعة]
إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة و هم سبعة أحدهم الإمام [٢]، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا [٣]، وجب عليهم الجمعة، و انعقدت بهم.
و قال الشافعي: إذا كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعهم [٤].
و قال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد و البلد [٦]، فوجب حملها على العموم.
مسألة ٣٥٧ [وجوب حضور الجمعة لمن كان على رأس فرسخين]
من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور.
و قال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور و ان كان على قرب [٧].
[١] سنن الدارقطني ٢: ٣ الحديث ١، و السنن الكبرى ٣: ١٨٤.
[٢] ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة: ٧١١، و ابن زهرة في الغنية: ٤٩٨.
[٣] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٧، و السيد المرتضى كما في الانتصار: ٥٣ و جمل العلم و العمل: ٧١.
[٤] المجموع ٤: ٤٨٧، و الوجيز ١: ٦١، و الام ١: ١٩٠، و المبسوط ٢: ٢٣، الاستذكار: ٢: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ٩١.
[٥] الأصل ١: ٣٤٥، و المبسوط ٢: ٢٣، و المجموع ٤: ٤٨٧.
[٦] الكافي ٣: ١٤٩ الحديث ٤- ٥، و التهذيب ٣: ٢ و ٢١ الحديث ٧٥ و ٧٦ و: ٢٣٩ الحديث ٦٣٦ و ٧٣٧.
[٧] و الاستبصار ١: ٤١٨ باب ٢٥٢ و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦٧ الحديث ١٢١٨ و ١٢٢٢.